مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
214
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
1 - زوج وأخ : يقسّمان المال بالسويّة ، فللزوج النصف بالفرض وللأخ النصف الآخر بالقرابة . 2 - زوجة وأخ : للزوجة الربع بالفرض ، والباقي للأخ بالقرابة . 3 - زوج وأخوان : للزوج النصف بالفرض ، والباقي للأخوين بالقرابة . 4 - زوجة وأخوان : للزوجة الربع ، والباقي للأخوين . 4 1 + 4 3 / 4 4 / 1 1 / 1 5 - زوج وأخت : فللزوج النصف بالفرض ، والنصف الآخر للُاخت بالفرض . 6 - زوجة وأخت : فللزوجة الربع بالفرض ، وللُاخت النصف بالفرض ، والباقي يردّ عليها دون الزوجة ، فيكون المجموع ثلاثة أرباع المال . زوجة أخت 4 1 4 2 4 1 + 4 2 + 1 / 4 4 / 1 1 4 1 + 4 3 + 4 4 / 1 1 / 1 7 - زوج وأختان : فللزوج النصف بالفرض وللُاختين الثلثان بالفرض وينقص منهما دون الزوج . زوج أختان 2 1 3 2 6 3 + 6 4 / 6 7 6 3 + 6 4 - 1 / 6 6 / 1 1 6 3 + 6 3 / 6 6 / 1 1 12 6 + 12 6 / 12 12 / 1 1 12 6 + 12 3 + 12 3 / 12 12 / 1 1 8 - زوج وثلاث أخوات : فللزوج النصف بالفرض وللأخوات الثلثان بالفرض وينقص منهنّ دون الزوج ، ومن الناحية العمليّة يقسّم بينهنّ النصف الباقي بالتساوي . زوج ثلاث أخوات 2 1 + 3 2 12 6 + 12 8 / 12 14